القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وكافة القرارات التنظيمية
ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى الهيئة العامة
لسوق المال ، وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.