Article 93 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأحد أن يكون عضوا منتدبا بمجلس ادارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون .
ويسرى هذا الحظر على رئيس مجلس الادارة متى كان يقوم بالادارة الفعلية ، ويعتبر فى حكم عضو مجلس الادارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالادارة الفعلية للشركة ولو لم يكن من أعضاء مجلس الادارة ، على أنه يجوز لأى منهم أن يشغل وظيفة العضو المنتدب بشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين .
ولا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس ادارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون .
وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم فى المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها .
ومع ذلك يجوز استثناء مما تقدم الجمع بين عضوية مجالس ادارة شركات المساهمة التى يملك العضو ١٠٪ على الأقل من أسهم رأس مال كل منها مهما بلغ عدد هذه الشركات ما دامت عضويته مقصورة عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.