Article 8 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولا فى جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة ، كما
لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام
هذا القانون .
واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت
الشركة منحلة بحكم القانون أن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر الى استكمال
هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات
الشركة خلال هذه المدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.