Article 6 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع
الأوراق ، والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات ، يجب أن تحمل عنوان
الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع
بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية
وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة
يكون مسئولا في ماله الخاص من جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ،
واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل
باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير
الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.