Article 31 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقسم رأس مال الشركة الى أسهم أسمية متساوية القيمة .
ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على ألف جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل
بهذا القانون .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية،
كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا في الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة
التنفيذية ، وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى .
ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به
قرار من الهيئة العامة لسوق المال .
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.