Law 159 of 1981
Article 30 of the Companies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال
مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن ولو اتفق على غير ذلك عما يأتى :
( أ ) جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح ، ويعتبرون
بحكم القانون مكتتبين به ، ويتعين عليهم أداؤه بمجرد اكتشاف
سبب البطلان .
(ب) كل زيادة في قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع في عقد
تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال . ويعتبرون
بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة ، ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت
ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.