Article 32 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس المال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التى تمارس أنواعا معينة من النشاط، وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس.
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصا
به يجاوز رأس المال المصدر ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال
المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذى تمارسه الشركات ، وكذلك
ما يكون مدفوعا منه عند التأسيس .
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل ، وأن يقوم
كل مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية ، على أن
تسدد قيمة الأسهم الاسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من
تاريخ تأسيس الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها
بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم في الأرباح
والتصويت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.