Article 27 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل
نصف رأس المال المصدر على الأقل .
واذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال ١٥ يوما من الاجتماع الأول، وتحدد
اللائحة التنفيذية اجراءات وبيانات الدعوة الثانية .
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس
المال المصدر على الأقل . وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات
المقررة لأسهم أو حصص الحاضرين ، مالم يتطلب القانون أغلبية خاصة في بعض
الأمور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.