Article 26 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو
وكيلهم في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة
أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيها أقرب .
ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أيا كان عدد أسهمهم
أو مقدار حصصهم ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد لدعوة والبيانات
اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التى يتعين ابلاغها .
ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهما أو حصة . وتنتخب
الجمعية أمين سر وجامعى أصوات .
ويوقع الرئيس وأمين السر وجامعا الأصوات على محضر الجلسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.