القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 26 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو
وكيلهم في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة
أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيها أقرب .
ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أيا كان عدد أسهمهم
أو مقدار حصصهم ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد لدعوة والبيانات
اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التى يتعين ابلاغها .
ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهما أو حصة . وتنتخب
الجمعية أمين سر وجامعى أصوات .
ويوقع الرئيس وأمين السر وجامعا الأصوات على محضر الجلسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.