المادة 25 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2018
اذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم
أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين
أو مجلس الادارة بحسب الأحوال أن يطلبوا الى الجهة الادارية المختصة التحقق
مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا .
وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالجهة الادارية المختصة برياسة مستشار
باحدى الهيئات القضائية ، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء في التخصصات
الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك الجهة ، فاذا كانت الحصة
العينية مملوكة للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام تعين
أن يضم الى اللجنة ممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ، وتقدم
اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ احالة الأوراق اليها .
ويقوم المؤسسون أو مجلس الادارة بتوزيع تقرير اللجنة على الشركاء
وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة لاحدى
الجهات المبينة بالفقرة السابقة وذلك قبل الاجتماع الذى يعقد لمناقشته بأسبوعين
على الأقل .
ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين أو
الشركاء بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثى الأسهم أو الحصص النقدية ، بعد أن
يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرها . ولا يكون لمقدمى
هذه الحصص حق التصويت في شأن الاقرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم
أو الحصص النقدية .
واذا اتضح أن تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى
قدمت من أجلها ، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا
النقص .
ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة أن يؤدى الفرق نقدا ، كما يجوز له أن
ينسحب ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم أو حصص تم الوفاء بقيمتها
كاملة .
واستثناء من حكم هذه المادة اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع
المكتتبين أو الشركاء كان تقديرهم لها نهائيا ، على أنه اذا تبين أن القيمة المقدرة
تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة
الغير عن الفرق بين القيمتين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.