القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 27 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل
نصف رأس المال المصدر على الأقل .
واذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال ١٥ يوما من الاجتماع الأول، وتحدد
اللائحة التنفيذية اجراءات وبيانات الدعوة الثانية .
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس
المال المصدر على الأقل . وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات
المقررة لأسهم أو حصص الحاضرين ، مالم يتطلب القانون أغلبية خاصة في بعض
الأمور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.