القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 28 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في المسائل الآتية :
١ تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون .
٢ تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمها .
٣ الموافقة على نظام الشركة ، ولا يجوز للجمعية ادخال تعديلات عليه
الا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثى رأس المال على
الأقل .
٤ المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الأول ومراقب الحسابات.
٢ الشركات ذات المسئولية المحدودة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.