القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 29 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص
النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة .
واذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة
نوعها وقيمتها ، والثمن الذى ارتضاه باقى الشركاء لها ، واسم الشريك ومقدار
حصته في رأس المال مقابل ما قدمه .
ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في
عقد الشركة ، فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقدا
الى الشركة ، ويسأل باقى الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق الا اذا أثبتوا
عدم علمهم بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.