القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 30 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال
مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن ولو اتفق على غير ذلك عما يأتى :
( أ ) جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح ، ويعتبرون
بحكم القانون مكتتبين به ، ويتعين عليهم أداؤه بمجرد اكتشاف
سبب البطلان .
(ب) كل زيادة في قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع في عقد
تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال . ويعتبرون
بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة ، ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت
ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.