المادة 31 من قانون الشركات
النص الساري
يقسم رأس مال الشركة الى أسهم أسمية متساوية القيمة .
ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على ألف جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل
بهذا القانون .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية،
كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا في الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة
التنفيذية ، وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى .
ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به
قرار من الهيئة العامة لسوق المال .
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.