Article 2 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن
تداولها على الوجه المبين فى القانون .
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل
عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن
تداولها على الوجه المبين فى القانون .
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل
عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة
أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.