Supreme Constitutional Court decision, case 53 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 25 July 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 35
- Hearing date
- 25 July 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد (9 و10 و12 و14) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ، والمادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادتين (4 و30) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 53 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد فاروق عبده عبد العزيز
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد النائب العام
5 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى
6 - السيد نقيب المحامين
7 - السيد نقيب محامين الجيزة
8 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (9 و10 و12 و14) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ، والمادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادتين (4 و30) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 23/4/2012، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية ذلك الدفع، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/2012 وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فى هذا الأجل وتقديم ما يفيد ذلك، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 17/4/2013 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، ولا يغير من ذلك معاودة المدعى التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 21/1/2013، وتأجيلها نظر الدعوى لجلسة 18/3/2013 للسبب ذاته، بعد أن صار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما لازمه امتناع قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضاع المنصوص عليها بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعادًا جديدًا منقطع الصلة به، ومجردًا قانونًا من أى أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 48/1977 · Article 10not on the website yet
- 48/1977 · Article 12not on the website yet
- 48/1977 · Article 14not on the website yet
- 48/1977 · Article 9not on the website yet
- Companies Law · Article 2المادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.