المادة 2 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن
تداولها على الوجه المبين فى القانون .
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل
عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن
تداولها على الوجه المبين فى القانون .
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل
عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة
أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.