قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 53 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 53 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد (9 و10 و12 و14) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ، والمادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادتين (4 و30) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 53 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد فاروق عبده عبد العزيز
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد النائب العام
5 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى
6 - السيد نقيب المحامين
7 - السيد نقيب محامين الجيزة
8 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (9 و10 و12 و14) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ، والمادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادتين (4 و30) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 23/4/2012، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية ذلك الدفع، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/2012 وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فى هذا الأجل وتقديم ما يفيد ذلك، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 17/4/2013 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، ولا يغير من ذلك معاودة المدعى التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 21/1/2013، وتأجيلها نظر الدعوى لجلسة 18/3/2013 للسبب ذاته، بعد أن صار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما لازمه امتناع قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضاع المنصوص عليها بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعادًا جديدًا منقطع الصلة به، ومجردًا قانونًا من أى أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 48/1977 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 48/1977 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
- 48/1977 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 48/1977 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الشركات · المادة 2المادة (2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.