Article 182 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة فى هذا الشأن . وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويتم التعديل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الجهة الادارية المختصة عرض هذه التعديلات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨) لاتخاذ ما تراه فى شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تنفيذ هذه الأوضاع ، ولا تستحق أية رسوم بمناسبة التعديلات المشار اليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.