Article 183 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور .
وتتمتع الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون برأس مال مدفوع بنقد مصرى مملوك لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة (٣) من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه ، بالمزايا والاعفاءات والضمانات الواردة فيه ، عدا المادتين ٢١ ، ٢٢ منه وذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه .
وتسرى المزايا والاعفاءات والضمانات المشار اليها على الشركات التى ينظمها هذا القانون والقائمة وقت العمل به وذلك فى حدود ما تستحدثه ، عن طريق زيادة رأس مالها ، من انشاءات أو مشروعات فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (٣) من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.