Article 18 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض.
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون.
(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام.
(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات انشاء الشركات برئاسة
أحد وكلاء الوزارة على الأقل . وعضوية مثلين عن ادارة الفتوى المختصة بمجلس
الدولة . والجهة الادارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال ، وثلاثه ممثلين
على الأكثر عن الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتتولى الجهة الادارية المختصة أعمال الأمانة بالنسبة الى هذه اللجنة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.