Article 17 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 25 of judicial year 22, hearing of 2001-05-05): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 17 of 2015, Law 4 of 2018
على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
(ب) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
(ج) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية.
(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها.
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 4/2018
Since 13 March 2015 · by Law 17/2015
Since 1 April 1982
يقدم طلب انشاء الشركة الى الجهة الادارية المختصة مرفقا به ما يأتى :
(أ) العقد الابتدائى ونظام الشركة ، بالنسبة الى الشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم .
(ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة .
(ج) كافة الأوراق الأخرى التى يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية .
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.