Article 16 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من أنواع
الشركات أو نظامها . ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها
القانون أو اللوائح في هذا الشأن ، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز
للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج ، كما يكون لهم
اضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح .
ولا يجوز الخروج على أحكام النموذج في غير الأحوال سالفة الذكر
الا بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا القانون .
ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.