Article 19 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى.
ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.
وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى.
وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم أو علمهم به، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال.
ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التى تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجارى، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
تصدر اللجنة المشار اليها في المادة السابقة قرارها بالبت في الطلب خلال
ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها ، فاذا لم تعترض
اللجنة على تأسيس الشركة بكتاب يوجه الى أصحاب الشأن ويبلغ الى مكتب
السجل التجارى المختص خلال هذه المدة اعتبر الطلب مقبولا ويجوز للمؤسسين
أن يمضوا في اجراءات التأسيس .
ولا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة الا بقرار مسبب وذلك في
حالة توافر أحد الأسباب الآتية :
(أ) عدم مطابقة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للشروط
والبيانات الالزامية الواردة بالنموذج . أو تضمنه شروطا مخالفة
للقانون .
(ب) اذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفا للنظام
العام أو الآداب .
(ج) اذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .
(د) اذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الادارة لا تتوافر فيه الشروط
المنصوص عليها في القانون .
ولا تعتبر الموافقة على تأسيس الشركات التى تطرح أسهمها أو سنداتها
للاكتتاب العام نهائية الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة
العامة لسوق المال ، فاذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ستين يوما من تاريخ
عرضها عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تأسيس الشركة .
ويتعين عرض الأمر على الوزير خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ
موافقة اللجنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.