Article 157 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة ، والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الادارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة ، والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة . ويرفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى ، أو الاخلال بمصلحة عامة ، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ذلك وتحدد رسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات على الا يتجاوز الرسم مائة جنيها مصريا .
التفتيش
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.