القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 157 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة ، والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الادارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة ، والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة . ويرفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى ، أو الاخلال بمصلحة عامة ، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ذلك وتحدد رسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات على الا يتجاوز الرسم مائة جنيها مصريا .
التفتيش
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.