Article 14 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من
تاريخ طلب الترخيص بانشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب الى قاضى الأمور
المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .
ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض
عند الاقتضاء ، كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به في
رأس مال الشركة تحت التأسيس اذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون
البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة .
ثانيا اجراءات التأسيس
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.