المادة 14 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 1998
اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من
تاريخ طلب الترخيص بانشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب الى قاضى الأمور
المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .
ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض
عند الاقتضاء ، كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به في
رأس مال الشركة تحت التأسيس اذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون
البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة .
ثانيا اجراءات التأسيس
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 3/1998
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.