القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 15 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون العقد الابتدائى للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسميا أو مصدقا
على التوقيعات فيه ، ويجب أن يتضمن بالنسبة الى كل نوع من أنواع الشركات
البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد هذه اللائحة الاقرارات
والشهادات التى ترفق بعقد الشركة ، وكذلك أوضاع التصديق على التوقيعات
لدى الجهة الادارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.