القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 14 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من
تاريخ طلب الترخيص بانشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب الى قاضى الأمور
المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .
ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض
عند الاقتضاء ، كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به في
رأس مال الشركة تحت التأسيس اذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون
البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة .
ثانيا اجراءات التأسيس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.