القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 13 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تسرى العقود والتصرفات التى أجراها
المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت
ضرورية لتأسيس الشركة . أما في غير ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود
والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس ، الا اذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها
في المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.