القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 12 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يسرى في حق الشركة بعد تأسيسها أى تصرف يتم بين الشركة تحت
التأسيس وبين مؤسسيها ، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس ادارة الشركة
اذا كان أعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن
لهم مصلحة في التصرف ، أو من جماعة الشركاء ، أو بقرار من الجمعية العامة
للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة
التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.