Article 12 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يسرى في حق الشركة بعد تأسيسها أى تصرف يتم بين الشركة تحت
التأسيس وبين مؤسسيها ، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس ادارة الشركة
اذا كان أعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن
لهم مصلحة في التصرف ، أو من جماعة الشركاء ، أو بقرار من الجمعية العامة
للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة
التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.