القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 11 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها
عناية الرجل الحريص ، ويلتزم المؤسسون على سبيل التضامن بأية اضرار قد
تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام .
واذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس ،
كان عليه أن يرد الى الشركة تلك الأموال ، وأية أرباح يكون قد حصل عليها
نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.