القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 16 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من أنواع
الشركات أو نظامها . ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها
القانون أو اللوائح في هذا الشأن ، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز
للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج ، كما يكون لهم
اضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح .
ولا يجوز الخروج على أحكام النموذج في غير الأحوال سالفة الذكر
الا بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا القانون .
ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.