انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 159 لسنة 1981

المادة 17 من قانون الشركات

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981- بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998- وذلك فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التى يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف (القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-05-05)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2015، القانون رقم 4 لسنة 2018

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
منذ 13 مارس 2015 · بالقانون 17/2015
منذ 1 أبريل 1982المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 1 أكتوبر 1981

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.