المادة 18 من قانون الشركات
النص الساري
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض.
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون.
(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام.
(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات انشاء الشركات برئاسة
أحد وكلاء الوزارة على الأقل . وعضوية مثلين عن ادارة الفتوى المختصة بمجلس
الدولة . والجهة الادارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال ، وثلاثه ممثلين
على الأكثر عن الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتتولى الجهة الادارية المختصة أعمال الأمانة بالنسبة الى هذه اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.