Article 136 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال .
ويتم التغيير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨) وبمراعاة اجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير اليها فى حدود ما تنظمة اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أى اخلال بحقوق دائنيها ، ويجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول ، طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (١٣٥) وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى ، والشركة التى يتم التغيير اليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.