المادة 136 من قانون الشركات
النص الساري
يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال .
ويتم التغيير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨) وبمراعاة اجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير اليها فى حدود ما تنظمة اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أى اخلال بحقوق دائنيها ، ويجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول ، طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (١٣٥) وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى ، والشركة التى يتم التغيير اليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.