Article 135 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بنص المادة ( ١٣٠ ) ، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال .
ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول ، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابى يصل الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الاوضاع والاجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه .
ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق ، أو بطريق القضاء ، على أن يراعى فى ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة .
ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للاسهم أو الحصص المتخارج عنها الى أصحابها قبل تمام اجراءات الاندماج .
ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن ان كان لها مقتض .
ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة .
٢ تغيير شكل الشركة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.