المادة 135 من قانون الشركات
النص الساري
مع عدم الاخلال بنص المادة ( ١٣٠ ) ، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال .
ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول ، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابى يصل الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الاوضاع والاجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه .
ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق ، أو بطريق القضاء ، على أن يراعى فى ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة .
ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للاسهم أو الحصص المتخارج عنها الى أصحابها قبل تمام اجراءات الاندماج .
ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن ان كان لها مقتض .
ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة .
٢ تغيير شكل الشركة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.