Article 116 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم رأس المال الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها ، مالم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك .
وتكون الحصص غير قابلة للقسمة ، فاذا تعدد الملاك لحصة واحدة ، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة فى مواجهة الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.