القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 116 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم رأس المال الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها ، مالم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك .
وتكون الحصص غير قابلة للقسمة ، فاذا تعدد الملاك لحصة واحدة ، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة فى مواجهة الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.