Law 159 of 1981
Article 101 of the Companies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز لشركة المساهمة أن تقدم أى تبرع من أى نوع الى حزب سياسى والا كان التبرع باطلا .
ولايجوز أن تتبرع الشركة فى سنة مالية بما يجاوز ٧٪ من متوسط صافى أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة ، الا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو احدى الهيئات العامة .
ويشترط لصحة التبرع على أى حال صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمته ألف جنيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.