Article 100 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز لمجلس الادارة أو أحد المديرين أن يبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها أو فى ادارتها أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لأحكام الفقرة التالية .
ويقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ، دون اخلال بحق الشركة وحق كل ذى شأن فى مطلبة المخالف بالتعويض .
ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة (76) من هذا القانون، يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أى أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود, وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
لا يجوز لمجلس الادارة أو أحد المديرين أن يبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها أو فى ادارتها أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لأحكام الفقرة التالية .
ويقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ، دون اخلال بحق الشركة وحق كل ذى شأن فى مطلبة المخالف بالتعويض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.