Article 102 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم .
واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة أو مراقب الحسابات ، فان هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة، ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الادارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومية .
ولجهة الادارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ، ويقع باطلا كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على اذن سابق من الجمعية العامة ، أو على اتخاذ أى اجراء آخر .
ثالثا مراقبو الحسابات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.