Article 2 of the Insurance and Reinsurance Companies Provisions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستبدل بنصوص المادة (١٨) والفقرة الثالثة من المادة (٢٧) ، والفقرة الأولى
من المادة (٣١) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة (١٨)
«تسري على شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص
في رأس مالها ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ،
ويعين رئيس مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة في الجمعية
العامة وفي مجلس إدارة الشركة».
مادة (٢٧)
فقرة ثالثة :
«ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية».
مادة (٣١)
فقرة أولى :
«يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ،
على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية».
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.