المادة الثانية من قانون بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين
النص الساري
يستبدل بنصوص المادة (١٨) والفقرة الثالثة من المادة (٢٧) ، والفقرة الأولى
من المادة (٣١) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة (١٨)
«تسري على شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص
في رأس مالها ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ،
ويعين رئيس مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة في الجمعية
العامة وفي مجلس إدارة الشركة».
مادة (٢٧)
فقرة ثالثة :
«ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية».
مادة (٣١)
فقرة أولى :
«يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ،
على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية».
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.